النووي
73
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
مِثَالُهُ : زَوْجٌ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ ، مَاتَتْ إِحْدَاهُمَا عَنِ الْأُخْرَى وَعَنْ بِنْتٍ ، الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى مِنْ سَبْعَةٍ ، وَالثَّانِيَةُ مِنِ اثْنَيْنِ ، وَنَصِيبُ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنَ الْأَوَّلِ اثْنَانِ . زَوْجَةٌ ، وَثَلَاثُ بَنِينَ ، وَبِنْتٌ ، ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنْ أُمٍّ وَثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ ، وَهُمُ الْبَاقُونَ مِنْ وَرَثَةِ الْأَوَّلِ ، فَالْأُولَى مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، وَالثَّانِيَةُ تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَنَصِيبُ الْمَيِّتَةِ مِنَ الْأَوَّلِ سَهْمٌ لَا يُوَافِقُ ، فَتَضْرِبُ الثَّانِيَةَ فِي الْأُولَى ، تَبْلُغُ مِائَةً وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ ، لِلزَّوْجَةِ سَهْمٌ مَضْرُوبٌ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تَبْلُغُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ ، وَلِلْأُمِّ مِنَ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي سَهْمِ الْمَيِّتَةِ وَهُوَ وَاحِدٌ ، وَلِكُلِّ أَخٍ خَمْسَةٌ ، فَحَصَلَ لِلْأُمِّ مِنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ ، وَلِكُلِّ أَخٍ أَحَدٌ وَأَرْبَعُونَ . جَدَّتَانِ ، وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ ، ثُمَّ مَاتَتِ الْأُخْتُ لِلْأُمِّ عَنْ أُخْتٍ لِأُمٍّ ، وَهِيَ الْأُخْتُ لِلْأَبَوَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى . وَعَنْ أُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ ، وَعَنْ أُمِّ أُمٍّ وَهِيَ إِحْدَى الْجَدَّتَيْنِ ، فَالْأُولَى مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَالثَّانِيَةُ مِنْ سِتَّةٍ ، وَنَصِيبُ الْمَيِّتَةِ مِنَ الْأُولَى سَهْمَانِ ، وَنَصِيبُهَا وَمَسْأَلَتُهَا يَتَوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ ، فَتَضْرِبُ نِصْفَ مَسْأَلَتِهَا فِي الْأُولَى ، تَبْلُغُ سِتَّةً [ وَثَلَاثِينَ ، كَانَ لِلْجَدَّتَيْنِ سَهْمَانِ ، تَضْرِبُهُمَا فِي ثَلَاثَةٍ ، تَبْلُغُ سِتَّةً ، وَكَذَا الْأُخْتُ لِلْأَبِ ، وَكَانَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ سِتَّةً ] تَضْرِبُهَا فِي ثَلَاثَةٍ ، تَبْلُغُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَلَهَا مِنَ الثَّانِيَةِ سَهْمٌ مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ نَصِيبِ الْمَيِّتَةِ وَهُوَ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبَوَيْنِ أَرْبَعَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي سَهْمٍ ، وَلِلْجَدَّةِ سَهْمٌ فِي سَهْمٍ ، فَحَصَلَ لِلْأُخْتِ الْوَارِثَةِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ تِسْعَةَ عَشَرَ ، وَلِلْجَدَّةِ الْوَارِثَةِ فِيهِمَا أَرْبَعَةٌ . فَرْعٌ لَوْ مَاتَ ثَالِثٌ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ ، فَلَكَ طَرِيقَانِ . أَحَدُهُمَا : تُصَحِّحُ الْمَسَائِلَ الثَّلَاثَ ، وَتَأْخُذُ نَصِيبَ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ مِنَ الْأَوَّلَيْنِ ، وَتُقَابِلُهُ بِمَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ ، فَإِنِ انْقَسَمَ